المادة 4
يتم تحويل الموظفين المرتبطين بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة 3 أعلاه، الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد، طبقا للتشريع المعمول به .
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم .
يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة الى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد سيرا منتظما ومستمرا.