المادة 4
يحول الموظفون المرتبطون بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى، الفقرة 3 أعلاه الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية طبقا للتشريعات المعمول بها.
و تبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم .
يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة الى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه، تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية سيرا منتظما ومستمرا.