الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 9
يمكن تعديل أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلي :
- جدول العلاوات والخصم النظامية ،
- الثمن الاحتمالى للتعبئة في الاكياس على أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
الحبوب القمح الصلب 144,20 دج القمح الطرى 134,20 دج الشعير 84,20 دج الخرطال 74,20 دج الذرة 104,20 دج ;
وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، عن كل قنطار مايلي : 1 سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج ، 2 الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة - ب 1,20 دج ، -3 حد الربح عن اعادة البيع البالغ 2.50 دج | عن كل قنطار بالنسبة للحبوب و 4 دج عن كل قنطار بالنسبة للخضر اليابسة ،
4 - حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المستعملين والبالغ 0,50 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، 5 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 4 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة.
ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة في المادة 8 أعلاه، تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال .