الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 8
تحدد أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة، التي تطبقها تعاونيات الحبوب عن كل قنطار كما يلى :
الخضر اليابسة العدس 309,20 دج اللوبيا 309,20 دج الحمص 309,20 دج الفول 179,20 الفويلات 159,20 دج الجلبان المستدير اليابس 199,20 دج
- حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل والمحدد ب 2,50 دج .
ب بالنسبة للخضر اليابسة :
- - أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم ،
- الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ي 1,20 دج ، الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 ب حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوي لمكافآت التمويل والخزن والمحددة ب 4 دج ، حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4 دج .