القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 7
تشمل الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه، حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور التي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى :
أ) البذور الاصلية ج2 ج 3- ج 4 : 28,00 دج
ب) بذور اعادة الانتاج رقم 321 : 8,00 دج ج البذور المراقبة : 5,00 دج | الحبوب القمح الصلب 144,20 دج القمح الطرى 134,20 دج الشعير 84,20 دج الخرطال 74,20 دج الذرة 104,20 دج الأرز 154,20 دج وتشمل هذه الاسعار، عن كل قنطار ما يلى :
1) بالنسبة للحبوب :
أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج - المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، . - الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المنتفعين المحدد ب 0,50 دج، وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور الجيدة المنصوص عليها في المادة الاولى الفقرة 1 من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداءات الخدمة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم سنة 1978 1979، والممدد بالمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، فان المكتب المهنى الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ .