الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 52
تلاحق الجرائم الماسة بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل، ولاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .
ويتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم، جميع أعوان الدولة الذين تعهد اليهم هذه المراقبة وزيادة على ذلك، أعوان المصالح الاختصاصية | للضرائب في الولاية وموظفو المكتب الجزائرى المهنى للحبوب المؤهلون لهذا الغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل .