مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 51
تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء :
- من أول غشت سنة 1981، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة من أول أكتوبر سنه 1981، بالنسبة للذرة من أول نوفمبر سنة 1981 ، بالنسبة للارز .