الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 50
اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها الى معهد التنمية للزراعات الواسعة لاجل التحليل . 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه وفي هذه الحالة لا يحق للمشتري المتغيب أن يثير أى نزاع ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.