مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 48
يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني بأسعار مختفضة في بعض الحالات، ويحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الاقتضاء معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل تخفيض الاسعار الواجب تطبيقه ..