الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 47
يجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة والحبوب العلفية قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني .
ويترتب على الغاء الصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها، يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية .
ويقيد هذا التعويض على حساب «تحسين انتاج وتعميم استخدامها» ، الخاص بالمكتب الجزائري المهني للحبوب .