الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 46
يقيد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب فى باب الايرادات عند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور المستوردة، وذلك عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي .
و مقابل هذه الايرادات، يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عند الحاجة، فائض سعر الكلفة لبضائع الاستيراد بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية في حالة التصدير ..