الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 43
يكلف المكتب الجزائرى المهنى اء حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء للحبوب الخدمات باستيفاء وكذلك تصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها .
و تسرى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات عن موسم الحبوب والخضر اليابسة 1978-1979 على حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم .