مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 41
تقيد على حساب دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب :
- تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم،
- الاتاوة البالغة 4 دج والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم،
- الاتاوى والمبالغ التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المذكورة فى المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 من هذا المرسوم .