الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 40
ان تمويل التدابير الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم يتم حسب الشروط الآتية :
- يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اقرار السعر والمنتجات المعدة للاستهلاك ما يلي :
في الإيرادات : 1 (1) حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 10 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والممدد بالمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 لغاية 31 يوليو سنة 1981 تعويضا قدره | الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه . - 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطري والشعير والخرطال لناية 30 سبتمبر سنة 1981 تعويضا قدره 9,34 دوج عن كل قنطار من الذرة ..