الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 39
يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك أن تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 20 يوما من نشر هذا المرسوم وضمن الشروط النظامية بما تختزنه من الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب ولا تزال تملكها لغاية 31 يوليو سنة 1981 على الساعة 24 .
ويجرى تنظيم هذه المختزنات كما يلى :
التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر يتناول الخازنون مبلغا تعويضيا يحدد بمعدل 5,52 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير ...
ب الاتاوى البالغة 3,75 دج و 2,50 دج المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم .
في النفقات :
تمويل عمليات توزيع النقل بالتساوى .