مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 38
ينبغي للهيئات الخازنة أن تصرح .
ضمن الشروط النظامية وعلى الحد الاقصى بعد 20 يوما من نشر هذا المرسوم، ب :
I - مختزنات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1980 و 1981 التي تحوزها لغاية 31 يوليو سنة 1981 على الساعة 24 2 مختزنات الذرة المعدة للاستهلاك وبذور