الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 37
يؤدى القائمون بالصنع أو أقسام «الصنع» التابعة لتعاونيات الحبوب الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الارز المستدير والمقشور من الانتاج والذي يباع منهم، شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 | أتاوة تعويضية قدرها 47,02 دج عن كل قنطار .
والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة، التي تطبعها تعاونيات الحبوب بالمرسوم رقم 82 14 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه .