مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 36
تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى الذي يجرى بيعه من تلك الهيئات لاجل الاستهلاك ما عدا البيوع المتممة الى الشركة الوطنية سمباك، أتاوة تعويضية قدرها :
- 7,88 دج عن القمح الصلب، 14,70 دج عن القمح الطرى .