الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 35
تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى من غلة 1980 و 1981 مباع من تلك الهيئات ومخصص للبذر بذور منتقات أو حبوب مفروزة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي :
سنة 1981 على الساعة 24، -3 مختزنات الارز المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1980 و 1981 والتي تحوزها لغاية 31 أكتوبر سنة 1981 على الساعة 24 • ويجرى تنظيم هذه المختزنات المصرح بها كما يلي :
التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر يتناول خازنو الحبوب المعدة للاستهلاك أو البذور الناتجة من موسم 1980 – - 1981 والمحولة الى الجريدة الرسمية للجمهورية موسم 1981-1982 المبالغ التعويضية المحددة بصفة موحدة ب 5,70 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة .
و تؤدى الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة من غلة 1981 التي يعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1981 بالنسبة للقمح الصلب والقيح الطيرى والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1981 بالنسبة للذرة، أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الزيادة السعر المطبق كل نصف شهر في زمن اعادة البيع .
و تستوفي الهيئات الخازنة ما عدا الاتحاديات الزراعية للتصفية والترحيل عن مختونات الحبوب من غلة 1981 والمحفوظة في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 ما يلى :
الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه | الباب السادس أحكام مختلفة