مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 34
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى | الحصاد 1980 و 1981 والتي تحوزها لغاية 30 سبتمبر للحبوب الى الهيئات الخازنة المعنية، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى من غلة 1981 والمستلم من الانتاج، تعويضا قدره :
- 72,58 دج عن كل قنطار من القمح الصلب،
- 76,90 دج عن كل قنطار من القمح الطرى .