مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 33
يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب أتاوى وتعويضات ومكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذا المرسوم من ايراد حد ربح الخزن المنصوص عليه في الفقرة 2 - ج من المادة الأولى من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 72,58 دج عن القمح الصلب،
- 76,90 دج عن القمح الطرى.