مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 32
تسرى مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت سنة 1981 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والعدس واللوبياء والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير ومن 16 أكتوبر : سنة 1981 بالنسبة للذرة، ومن 16 نوفمبر سنة 1981 بالنسبة للارز.