الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 31
ان الزيادة مرتين في الشهر السعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم 1981-1982 بقيمة 2,76 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى.
الفترات من أول غشت الى 15 منه من 16 غشت الى 31 منه من أول سبتمبر الى 15 منه من 16 سبتمبر الى 30 منه من أول أكتوبر الى 15 منه من 16 أكتوبر الى 31 منه من أول نوفمبر الى 15 منه من 16 نوفمبر الى 30 منه من أول ديسمبر الى 15 منه من 16 ديسمبر الى 31 منه من أول يناير الى 15 منه من 16 يناير الى 31 منه من أول فبراير الى 15 منه من 16 فبراير الى 28 منه من أول مارس الى 15 منه من 16 مارس الى 31 منه من أول أبريل الى 15 منه من 16 أبريل الى 30 منه من أول مايو الى 15 منه من 16 مايو الى 31 منه من أول يونيو الى 15 منه من 16 يونيو الى 30 منه من أول يوليو الى 15 منه من 16 يوليو الى 31 منه ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك، الضمان العادى لمصاريف الخزن والتمويل المختزناتها من القموح، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يستوفى عن موسم 1981-1982 عن كل قنطار من القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك وضمن الشروط النظامية، الاتاوى أو التعويضات المدرجة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح الطرى الاتاوة التعويضات 2,76 2,52 2,28 2,04 1,80 1,56 1,32 1,08 0,84 0,60 0,36 0,12 0,12 0,36 0,60 0,84 1,08 1,32 1,56 1,80 2,04 2,28 2,52 2,76 الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75