الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 30
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك مكافأة خزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تخزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في نهاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ويتجاوز طاقتها في السحق والمصرح عنها للمكتب الجزائري المهنى للحبوب في بدء الموسم .
وعندما تكون مختزنات القمح والدقيق والسميد الموجودة حتى نهاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر زائدة عن طاقة السحق لتصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ولاجل تحديد المختزنات، يحول الدقيق والسميد الموجود لدى وحدات الانتاج الى قمح مع مراعاة معدل استخلاصهما النظامي .
وان معدل المكافات الممنوحة الى وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك، يحدد كمايلي :
أ) - 0,036 دج عندما تكون مختزنات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة السحق لنصف شهر،
- 0,072 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والدقيق طاقة السحق لنصفي شهر،
ب) - 0,036 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة المستحق لنصف شهر ، 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 0,072 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصفي شهر .