الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 29
تتناول أقسام «الخزن» لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن مختزناتهم من الارز الكارغو والمقشور والموجود يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 10,24 دج عن كل قنطار .
وتتنازل تعاونيات الحبوب التي تحتفظ في اليوم 15 وآخر يوم من كل شهر، بناء على تخصيص المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، بمختزنات الارز الكارغو أو المقشور والوارد اليها من هيئة خازنة أخرى أو من الاستيراد مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 0,24 دج عن كل قنطار .