مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 28
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى الموجود لغاية يوم 15 و آخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن يحدد معدلها ب 0,50 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 0,24 دج عن كل قنطار من الارز البادي.