الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 27
لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة طيلة مدة الموسم في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال أو الذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على خالتها، والمسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى التجار المرخص لهم أو صانعي أغذية الماشية ، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما.