الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 25
تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة والتجزئة البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج .
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم بين المعبىء الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح | أو المعبئين والموزع أو الموزعين حدود الربح عن الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 التعبئة والتوزيع، وتشمل حدود ربح التعبئة | القيمة الجزافية للاوعية .
و يجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشور، مباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة والقائمين بالتعبئة اعادة دفع إتاوة قدرها 4 دج من طرف الهيئات المذكورة عن كل قنطار يعاد بيعه ..