الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 24
تحدد حدود الربح القصوى لتوزيع وتكييف الخضر اليابسة، كما يلى :
أ) (أ) البيوع بدون ترتيب :
حد الربح عن التوزيع بالجملة 7 دج عن القنطار حد الربح عن التوزيع بالتجزئة 380 دج عن القنطار .
ب البيوع للانواع المعبأة :
- حد ربح عن التعبئة، حزمة 1 كغ : 6,20 دج عن الكغ،
- حد ربح عن التعبئة، حزمة 500 كلغ : 0,30 دج عن الكلغ
- حد ربح عن التوزيع بالتجزئة، حزمة تكغ و 500 غ
- أرز مقشور 0,40 دج عن الكلغ ، عدس ولوبيا وحمص 0,45 دج عن الكغ،
- فول وجلبان مستدير يابس وجلبان مكسر 0,30 دج عن الكلغ،
- حد ربح عن الجرش 0,10 دج عن الكلغ.