مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 23
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الصلب والقمح الطرى والشعير أو الذرة التباعة من قبل الهيئات الخازنة مباشرة للاستهلاك، عدا عن التسليمات المتممة للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التجار المرخص لهم، أتاوة قدرها 3,75 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 2,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال ..