الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 22
تحدد حدود ربح توزيع الحبوب المباعة للاستهلاك بحالتها كما يلي : 7,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب - - والقمح الطرى أو الذرة،
- 5,00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال مباع مباشرة الى المستهلكين من طرف الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له .
ويخفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من طرف الهيئة الخازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له .
وتستفيد الهيئة الخازنة من نصف حد الربح للتوزيع المحدد أعلاه عن الحبوب المباعة مباشرة | للاستهلاك ابتداء من محطاتها الخاصة بالبيع .