الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 21
يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور والمخصصة لها من المكتب المذكور لحساب هيئات خازنة أخرى أو المكلفة بالاستيراد، تعويض تدخل يحدد ب 2,50 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة .
ويرفع تعويض التدخل هذا الى 5,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وما قبلها أو المكلفة بمعالجة الخضر اليابسة المعدة للتصدير، وقياسها و تكييفها .
وعندما تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات فى شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة للبذر، تمنح الهيئة المزودة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تخفيضا قدره 50 % من حد ربحها الخاص باعادة البيع .