الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 18
يستفيد منتجو البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والحبوب والخضر اليابسة، من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور الجيدة .
وتحسب حدود الربح هذه عن الانتقاء والداخلة في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه، كما يلى :
- 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (ج 2 و ج 3 و ج (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 بالإلف، 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج
(1) أو (2) (2) أو (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة متساوية على الاقل 997 بالالف عن 1 و 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3 { 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الواسعة مساوية على الاقل 960 بالألف. :