الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة
المادة 17
تتمون الجماعات والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق والقائمون بالتعبئة وأسواق الفلاح والتجار من الهيئة الخازنة التي تغطى دائرتها الاقليمية مكان ممارسة تجارتها أو من الهيئات المعينة لها من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب .
بيد أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح استثناءات من المبادىء المذكورة في الفقرة الاولى عندما تقتضى دواعي التموين ذلك .