مرسوم رقم 82-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-14 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يمدد (تابع) أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم 1981-1982 . 63
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثالث — سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك
المادة 13
(ب (ب) و (ج (ج) أعلاه، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
القمح الصلب ودج ب القمح الطري 1,50 دج الشعيبي 2 دج
- الخرطال 1,30 دج
- الذرة 2 دج.