الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثالث — سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك
المادة 13
يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى :
أ) البيع من قبل الهيئات الخازنة الى الشركة الوطنية «سمباك» والمكتب الوطني لأغذية الانعام والبيع بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب 71,62 دج القمح الطرى 57,30 دج
- الشعير 84,20 دج
- الخرطال 74,20 دج
- الذرة 104,20 دج الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، مصاريف ذر الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذر وفرزها ..
كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب ما يتحمله عند فحص الملف الثبوتي.