الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثالث — سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك
المادة 12
يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
كغ ، 8 دج لكيس يتسع ل 50 كغ ، دج لكيس يتسع ل 50 كغ ، 2,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ.
- - الارز بادي 160,75 دج
- الارز كارغو 220,30 دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون الاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة :
جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص - عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمشار اليه أعلاه ، العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة.
ان الاسعار المحددة في هذه الفقرة تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 ب البيع من قبل الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المرخص لهم :
القمح الصلب 87,50 دج القمح الطرى 77,50 دج الشعير 90,20 دج الخرطالي 79,50 دج -
- الذرة 110,20 دج * تطبق الاسعار المذكورة أعلام، في كافة انحاء التراب الوطنى وهي تكون الاثمان القصوى لبيع البضاعة فوق الشاحنة وأمام باب مخزن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له وتشمل القنطار المعيا بأكياس مقدمة من المشترى أو مقيدة زيادة عن الاسعار من طرف البائع.
ج البيع من قبل الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المرخص لهم لاجل استهلاكها على حالتها والى المستعملين الآخرين :
القمح الصلب 95,00 دج القمح الطري 55,00 دج
- الشعير 95,20 دج
- الخرطال 84,50 دج
- الذرة 117,70 دج وتطبق الإسعار المذكورة أعلاه، في كافة انحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع ال 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المرخص له .
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة عن السعر، كما يلي :
- تعبئة في أكياس ورق أو وعاء ضائع أو أكياس ذات 50 كغ : 8 دج للكيس ،
2 - تعبئة في كيس قنب أو كتان : 1 (1) أكياس ذات 25 كغ : 8 دج للكيس ..
ب) أكياس ذات 50 كغ : 14 دج للكيس .
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الإيداع حقا للبائع في حالة فقدان او عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس.