الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمخصصة للبذر
المادة 10
تحدد الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة للمستعملين والمعدة للبذر، عن كل قنطار كما يلي :
الخضر اليابسة العدس 309,20 دج اللوبيا 309,20 دج الحمص 309,20 دج الفول 179,20 دج الفويلات 159,20 الجلبان المستدير اليابس 199,20 دج ولا تحسم مصاريف الذر والفرز الفائدة المستعملين .
ان أسعار البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
- العلاوات المحددة المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب خصم التخفيضات ما عدا التخفيضات المطبقة على الشمط الحاصل في القمح الصلب ، الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على - أساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحدد أعلاه، يكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة والمعبأة في الاكياس 68 الجريدة الرسمية للجمهورية من البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أمام | المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال.
المادة II : يأخذ المكتب الجزائري المهني للحبوب، على عاتقه عند الاقتضاء، وفي اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979 والممدد بالمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في |
- كيس كتان أو قنب : -
- كيس بوليبروبلين ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كما يلي :
- 12 دج عن الكيس الذي يتسع ل 100 كغ ،
– 7 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ .