الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف ووسائل الموسسة وصلاحياتها الترابية طبقا للهدف من انشها على النحو الآتى : -1 الاهداف :
تتمثل مهمة المؤسسة خاصة فيمايلي :
اعداد المشاريع التقنية والمخططات وتصاميم التنفيذ بما يتفق مع الهدف المرسوم لها ، اكتساب جميع نماذج وبراءات وأساليب - الانشاء والاشغال أو الصنع المرتبطة بالهدف من انشائها واستغلالها وامتلاكها ،
- تحديد الاشغال و تنظيمها وتنفيذها في مجال :
تهيئة المواقع المقررة لاقامة المرافق عليها أعمال التسوية، الهياكل الاساسية العامة، وضع الاسس) ، الهندسة المدنية الصناعية ، تشييد البنايات ذات الاستعمال الادارى والاجتماعى والمهنى والمساكن الخاصة بالمرفق وأشغال الاعمال الكبرى الثانوية انجاز الاشغال الخاصة بهذه الهياكل - الاساسية في مجال :
ايصال الماء وتوزيعه (شبكات التصفية، منشآت معالجة المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه المستعملة) ، 726 الجريدة الرسمية للجمهورية تجميع المعدات اللازمة لتجهيز المنشآت والمرافق وتركيبها ، انجاز الطرق التي تسمح بالوصول الى وحدات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تطوير نشاطها عن طريق اقامة مراكز فرعية مرتبطة بأهدافها .
2 - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل الممتلكات والوسائل التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها، أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، وتحقيق الاهداف المرسومة لها ، ب تقوم المؤسسة، علاوة على ذلك، في حدود صلاحياتها وبموجب الاحكام التشريعية والتنظيمية بتوظيف الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ،
ج) يمكن للمؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج ومخططات التنمية ، د تؤهل المؤسسة من ناحية أخرى للقيام بالعمليات التجارية والعقارية، وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل . 3 الصلاحيات الترابية :
تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية فى تراب الولايات المذكورة أدناه :
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه
- بشار ، تلمسان تيارت سعيدة، سيدى بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران.
على أنه يمكنها بعد الحصول على تصريح من السلطات الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية، تبعا لطاقاتها الانجازية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه .