مرسوم رقم 82-139
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 139 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 724
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى :
انجاز أعمال البناء الكبرى من الاشغال - الصناعية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من أشغال - تجديد الوحدات الصناعية العاملة وتوسيعها وتحديثها ، انجاز أشغال تتعلق بهياكل التخزين - والتوزيع .