مرسوم رقم 82-139
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 139 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 724
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة يطلق عليها اسم مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ووجهة اقليمية وتسمى في صلب النص (المؤسسة) .
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي .