مرسوم رقم 82-139
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 139 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 724
الباب الخامس — الهيكل المالى للمؤسسة
المادة 15
يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 أو الوحدة وتوصياتهما للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .