مرسوم رقم 82-139
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 139 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 724
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
لا يمكن اجراء أى تغيير لاحق على رأس المال الاصلى للمؤسسة الا بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .