مرسوم رقم 82-138
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 8
تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها.
تتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها بموجب أحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له .