مرسوم رقم 82-138
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يحدد المركز الرئيسى للمؤسسة في البويرة. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال حقل تدخلها وذلك الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.