مرسوم رقم 82-138
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى :
انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من - الاشغال الصناعية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة 6 انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من أشغال - تجديد الوحدات الصناعية وتوسيعها وتحديثها .
انجاز أشغال تتعلق بهياكل التخزين -- والتوزيع. 722 الجريدة الرسمية للجمهورية