مرسوم رقم 82-138
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة يطلق عليها اسم مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ووجهة جهوية وتسمى في صلب النص (المؤسسة) .
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي .