مرسوم رقم 82-138
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتهما للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .