مرسوم رقم 82-137
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عنابة .
ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال حقل عملها وذلك بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .