الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف ووسائل المؤسسة وصلاحياتها الترابية طبقا للهدف من انشائها على النحو الآتي :
1 - الاهداف :
تتمثل مهمة المؤسسة خاصة فيما يلي :
- اعداد المشاريع التقنية والمخططات و تصاميم التنفيذ بما يتفق مع الهدف المرسوم لها
- اكتساب جميع نماذج وبراءات وأساليب الانشاء والاشغال أو الصنع المرتبطة بالهدف من انشائها واستغلالها وامتلاكها،
- تحديد الاشغال وتنظيمها وتنفيذها في مجال :
تهيئة المواقع المقررة لاقامة المرافق عليها (تسوية الأرض، اقامة الهياكل الاساسية وضع الاسس)، الهندسة المدنية الصناعية تشييد البنايات ذات الاستعمال الاداري والاجتماعى والمهنى والمساكن الخاصة بالمرفق والاشغال الثانوية التابعة له، انجاز الاشغال الخاصة بهذه الهياكل في - مجال :
ايصال الماء وتوزيعه (شبكات التصفية، منشآت معالجة المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه المستعملة)، تجميع المعدات اللازمة لتجهيز المنشآت والمرافق وتركيبها
- انجاز الطرق التي تسمح بالوصول الى وحدات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- تطوير نشاطها عن طريق اقامة مراكز فرعية مرتبطة بأهدافها .
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه
2 - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل الممتلكات والوسائل التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها، أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بها أو المخصصة لمتابعة أعمالها ولتحقيق الاهداف المرسومة بها .
ب تقوم المؤسسة، علاوة على ذلك، في حدود صلاحياتها وبموجب الاحكام التشريعية والقانونية بتوظيف جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات وبرامج التنمية .
ج) كما يمكن للمؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج ومخططات التنمية.
د تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
3 - الصلاحيات الترابية :
تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية في تراب الولايات المذكورة أدناه :
- أم البواقي باتنة بجاية بسكرة، تبسة، جيجل سطيف سكيكدة، عنابة قالمة قسنطينة، ورقلة .
على أنه يمكنها بعد الحصول على تصريح من السلطات الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية، تبعا الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة لطاقاتها الانجازية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه .